للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذممهما، بجاههما عينا جنسه، أو قدره، أو وقته، أو لا.

فلو قال كلٌ منهما للآخر: ما اشتريت من شيءٍ فبيننا صح، فما ربحا فهو بينهما، وكل منهما وكيل صاحبه، كفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح ما شرطاه، وهما في التصرفات كشريكي العنان (١).

[فصل]

الرابع شركة الأبدان (٢): وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما في المباح، أو في أجر ما تقبلاه في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة، ولو مع اختلاف الصنائع (٣)، وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما، يطالبان به، ويلزمهما عمله، ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه، وتصح في تملك/ [١٨٥/ أ] المباحات من الاحتشاش، والاصطياد، والتلصص (٤) على دار الحرب، وسائر المباحات، والاستئجار عليها.

وإن مرض أحدهما، أو ترك، ولو بلا عذرٍ، فالكسب بينهما، فإن طالبه الصحيح أن يقوم مقامه لزمه ذلك.

وإن اشتركا؛ ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة، والأجرة


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٤، ٣٣٣.
(٢) سميت بذلك؛ لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال؛ لتحصيل المكاسب، وتسمى أيضًا: شركة التقبل وشركة الصنائع. ينظر: دستور العلماء ٢/ ١٥٢.
(٣) كالصناع، والحطابين، والحشاشين. ينظر: الكافي ٢/ ١٤٩، والمغني ٥/ ٤، والعدة شرح العمدة ص ٢٨٣، والمحرر ١/ ٣٥٣.
(٤) التلصص: فعل الشيء في سر، وإغلاق الباب أيضًا. ينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام ٢/ ٥٦٤، والقاموس المحيط ص ٦٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>