للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الربا (١) والصرف (٢)

الربا محرمٌ وهو: تفاضلٌ في أشياء، ونسأ في أشياءٍ، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. وهو نوعان: ربا فضلٍ، وربا نسيئةٍ.

فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيلٍ، أو موزونٍ بيع بجنسه ولو يسيرًا لا يتأتى كيله، ولا وزنه، سوى ماء فلا ربًا فيه بحالٍ؛ لعدم تموله عادةً، ولو قيل: هو مكيل، ولا ما لا يوزن؛ لصناعة كالمعمول من الصفر، والحديد، والرصاص ونحوها.

والمعمول من الموزونات كالخواتم، اللُّجُمِ، والأسطال، والإبر، والسكاكين، والثياب، والأكسية من حريرٍ، وقطنٍ ونحوهما.

فيجوز بيع سكينٍ بسكينين، وإبرةٍ بإبرتين ونحوه، وكذا فلسٍ بفلسين


(١) الربا: مقصور، وهو لغة: الزيادة لقوله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ} [سورة الحج: آية ٥] أَيْ: عَلَتْ وارتفعت، وشرعا: زيادة في شيء مخصوص. أو هو: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. ينظر: المغني ٤/ ٣، وشرح الزركشي ٣/ ٤٠٥، والمبدع ٤/ ١٢٤، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٨، والمطلع ٢٨٦.
(٢) الصرف لغة: رد الشيء عن وجهه، صرفه يصرفه صرفا فانصرف، وصارف نفسه عن الشيء صرفها عنه، وقوله تعالى: {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} سورة التوبة آية (١٢٧) أي رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٣٠١.
والصرف شرعا: بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، وفي تسميته صرفا، قولان.
أحدهما: الصرفة عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض واليبع نساء.
والثاني: من صريفهما وهو: تصويتهما في الميزان. ينظر: المطلع ص ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>