للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

والواجب فيها صاع تمرٍ عراقيٍ، ومثل مكيله من غيره، وهي التمر، والزبيب، والشعير، والأقط (١)، ولا عبرة بوزن تمرٍ نصًّا (٢)، فإذا بلغ صاعًا بالبر أجزأ، وإن لم يبلغ الوزن ويحتاط في الثقيل؛ ليسقط الفرض بيقينٍ.

ولا يجزئ نصف صاعٍ من برٍ نصًّا (٣) خلافًا لأبي العباس (٤).

ويجزئ صاع دقيقٍ، وسويقٍ (٥) نصًّا (٦)، ولو مع وجود الحب وهو بر، أو شعير يحمص ثم يطحن، وصاعه بوزن حبه، ويجزئ بلا نخلٍ، وكذا أقطٍ، ولو ممن يقتاته نصًّا (٧)، أو مع وجود غيره، وهو شيءٌ يعمل من اللبن المخيض.

ولا يجزئ غير هذه الأصناف (٨) مع قدرته على تحصيلها كدِبسٍ،


(١) الأقط: لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ، أو يطبخ به، وفيه أربع لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرها، وكسر القاف. ينظر: المطلع ص ١٧٦، والقاموس الفقهي ص ٢١، والمعجم الوسيط ١/ ٢٢.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨١، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٣.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٠، والمبدع ٢/ ٣٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٣.
(٤) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ١٠٨، ١٥٩.
(٥) السويق: هو القمح، والشعير إذا قلي ثم طحن، وبعض العرب تنطقه بالصاد. ينظر: المطلع ص ١٧٦.
(٦) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٣، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٣.
(٧) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨١، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٣.
(٨) والرواية الثانية في المذهب الإجزاء خاصة إذا كان أعلى منه وأنفع للفقير. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٥، والشرح الكبير ٢/ ٦٦٣، والفروع ٤/ ٢٣٦.
قال في الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٧٢: «ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء». وهو المعمول به في الوقت الحاضر. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٢٦٥، ومجموع فتاوى ابن باز ١٤/ ٢٠١، ومجموع فتاوى ابن عثيمين ١٨/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>