للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا فسد العقد، قسم ربح شركة عنان، ووجوه، على قدر المالين كالوضيعة، وقسمة أجرة ما تقبلاه (١) في الأبدان بالسوية، ويرجع أحدهما فيها، وفي شركة وجوه، وأبدان بأجرة نصف عمله.

وإن تعدى شريكٌ ضمن، والربح لرب المال نصًّا (٢)، وعقدٌ فاسدٌ في كل أمانةٍ، وتبرع كمضاربةٍ، وشركة، ووكالة، ووديعة، ورهنٍ، وهبة، وصدقة ونحوها كصحيحٍ في ضمانٍ وعدمه.

وكل عقدٍ لازمٍ يجب الضمان في صحيحه، يجب في فساده كبيعٍ، وإجارةٍ، ونكاحٍ ونحوها.

[فصل]

الثاني المضاربة (٣): وهي دفع مالٍ وما في معناه، معينٍ، معلومٍ قدره، ولا صبرة نقدٍ، ولا أحد كيسين، سواءً إلى من يتجر فيه بجزءٍ معلومٍ من ربحه له، أو لعبده، أو لأجنبيٍ مع عملٍ منه، ويسمى أيضًا قراضًا، ومعاملةً،


(١) في المخطوط (ما يعتلاه في الأبدان بالسوية) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما ذكرت. ينظر: الفروع ٧/ ١١٥، والإقناع ٢/ ٢٥٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٨.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٥٩٤، والكافي ٢/ ١٥٦، والإنصاف ٥/ ٤٢٥، والإقناع ٢/ ٢٥٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٨.
(٣) المضاربة: مصدر ضارب، وفي اشتقاقها وجهان:
الأول: أنها مشتقة من الضرب في الأرض: أي السفر للكسب، والتجارة بدليل قوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} سورة المزمل الآية: (٢٠)
الثاني: أو أنها مشتقة من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، والأَوَّل أصح. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٥٩٣، والمغني ٥/ ٣٠، والإنصاف ٥/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>