للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه، وإن وهب الصبغ للمالك، أو تزويق الدار (١) ونحوها لزمه قبوله، كنسج غزلٍ، وقصر ثوبٍ، وعمل حديدٍ إبرًا، أو سيوفًا ونحوهما، لا مسامير، فسمَّر بها بابًا مغصوبًا.

وإن غصب صبغًا فصبغ به ثوبًا، أو زيتًا، فلتّ به سويقًا فهما شريكان بقدر حقهما، ويضمن النقص، وإن غصب ثوبًا، وصبغًا فصبغ به رده، وأرش نقصه، ولا شيء له في زيادته.

[فصل]

وإن وطئ الغاصب الجارية، فعليه الحد، مع العلم بالتحريم، وكذا هي إن طاوعت، والمهر، وإن كانت مطاوعة، وأرش البكارة.

وإن ولدت، فالولد رقيقٌ للسيد، ويضمن نقص الولادة (٢)، وتقدم (٣) إذا ولدته ميتًا.

وإن قتلها بوطئه فالدية نصًّا (٤).

وإن باعها، أو وهبها ونحوهما من كل قابض منه/ [٢٠١/ أ] لعالمٍ بالغصب فوطئها، فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها، ومهرها، وأجرتها،


(١) التزويق: التحسين والتزيين. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٣١٩، ولسان العرب ١٠/ ١٥٠، وتاج العروس ٢٥/ ٤٢٢.
(٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٤٢، والإقناع ٢/ ٣٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٨، وكشاف القناع ٤/ ٩٧. س.
(٣) في لوح رقم (٢٠١ أ) في الصفحة رقم [٧٩٤].
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٦، والمبدع ٥/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>