للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بما قبل وضعها بستة أشهرٍ، أقل مدة الحمل؛ لأنه اليقين، وخنثى بسنٍ، أو نباتٍ، أو منيٍ من أحديه، أي فرجيه، أو حيض من فرج،/ [١٧٤/ ب] أو هما من فرجٍ واحدٍ.

والرشد: الصلاح في المال، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده.

فإن كان من أولاد التجار، وهم من يبيع، ويشتري، فبأن يتكرر منه (١)، فلا يغبن غالبًا غبنًا فاحشًا، وأن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه، كالقمار، والغناء، وبشراء المحرمات ونحوه.

وعنه (٢) لا يدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها حتى تتزوج، وتلد، وتقيم في بيت الزوج سنة، فإن لم تتزوج دفع إليها إذا عنست، وبرزت للرجال، ووقت الاختبار قبل البلوغ.

[فصل]

ولا تثبت الولاية على صغيرٍ، ومجنونٍ إلا لأبٍ بالغٍ رشيد، ولو كافرًا على ولده الكافر، ويكفي العدالة ظاهرًا، ثم من بعده لوصيه، ثم لحاكمٍ كذلك، فإن لم يوجد، فأمين يقوم به، ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما، إلا على وجه الحظ لهما، فإن تبرع، أو حابى، أو زاد على النفقة عليهما، أو على من تلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن (٣).


(١) في المخطوط (فبان بتكرار منه) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: المبدع ٤/ ٣٠٦، والإنصاف ٥/ ٣٢٢.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٣٧٤، والشرح الكبير ٤/ ٥١٧، والمبدع ٤/ ٣٠٧، والإنصاف ٥/ ٣٢٢.
(٣) ينظر: المبدع ٤/ ٣٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>