للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغرابٍ، وحدأةٍ، ونسرٍ ونحو ذلك، ولا سرجين (١) نجس، وأدهانٌ نجسةٌ، ولا يحل الانتفاع بها نصًّا (٢).

ويجوز استصباحه في غير مسجدٍ، ويصح بيع نجسٍ يمكن تطهيره، كثوبٍ ونحوه.

ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خَلِقَت نصًّا (٣).

ولا يصح بيع حرٍ ولو في دينٍ، ولو باع أمة حاملة به قبل وضعه صحّ فيها.

[فصل]

الرابع: أن يكون مملوكًا له حتى أسيرًا، ومأذونًا له وقت/ [١٣٨/ أ] إيجابٍ، وقبول، ولو لم يعلم بأن ظنه لغيره فبان قد ورثه، أو وكل فيه كموت أبيه وهو وارثه، أو توكيله.

فإن باع ملكه بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته، أو اشترى له بعين ماله شيئًا بغير إذنه لم يصح.

وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صحّ إن لم يسمه في العقد.

فإن أجازه من اشترى له، مَلَكه من حين العقد، وإلا لزم من اشتراه فيقع


(١) السرجين: بكسر السين وفتحها فرسي معرب والمراد به الزبل: ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢٩٣، والمطلع ص ٢٧٢، والمصباح المنير ١/ ٢٧٢.
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٤.
(٣) هكذا في المخطوط (بمعنى بليت) وفي الإقناع ٢/ ٦١، وكشاف القناع ٣/ ١٥٦، وكشف المخدرات ١/ ٣٦٣، (إذا خُلِعَت).

<<  <  ج: ص:  >  >>