للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكره أحمد رحمه الله بيع القرد، وشراءه، ومرتدٍ، وجانٍ نصًّا (١) فيهما، ويأتي (٢)، ومريضٍ، ولجاهلٍ الخيار، وقاتل في محاربة متحتمٍ قتله بعد القدرة، ولبن آدمية ولو حرة ويكره نصًّا (٣)، لا

كلب، ولو كان مباح الاقتناء، ومن قتله وهو معلم أساء، ولا غرم عليه، ومنذور عتقه، وقيده ابن نصر الله، بنذر تبرر (٤).

ويحرم بيع مُصحفٍ ولو في دينٍ نصًّا (٥)، ولا يصح كبيعه من كافرٍ، فإن ملكه بإرثٍ، أو غيره ألزم بإزالة يده عنه، وكذا إجارته، ويلزمه بذله؛ لحاجةٍ، ولا يكره شراؤه؛ لأنه استنقاذ، ولا إبداله لمسلمٍ، ولو أوصى ببيعه، لم يبع نصًّا (٦)، ويجوز نسخه بأجرةٍ، ويصح شراء كتب زندقةٍ؛ ليتلفها.

ولا يصح بيع آلة لهوٍ، ولا حشرات سوى ما تقدم، كفأرٍ، وحياتٍ، وعقارب ونحوهم.

ولا ميتة مطلقًا، ولا شيء منها إلا السمك، والجراد ونحوهما.

ولا سباع بهائم لا تصلح؛ لصيدٍ كنمر، وذئبٍ، ودبٍ، وسبعٍ،


(١) ينظر: الكافي ٢/ ٤، والمغني ٤/ ١٩٤، والفروع ٦/ ١٣٣، والإنصاف ٤/ ٢٧٤، والإقناع ٢/ ٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٣/ ١٥٣.
(٢) لعله في كتاب الصيد ولم يصل إليه المؤلف رحمه الله.
(٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٤.
(٤) التبرر: التقرب إلى الله بفعل الطاعة وعمل الخير. ينظر: المطلع ص ٤٧٧، والزاهر ص ١٢٢.
(٥) ينظر: الإقناع ٢/ ٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٤.
(٦) ينظر: الإقناع ٢/ ٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٣/ ١٥٥، وكشف المخدرات ١/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>