للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عوضه به، أو قدر الدَّين، وللضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به، إن كان ضمن بإذنه، وإلا فلا، لكن إن أدى الدَّين فله المطالبة بما أدى.

وإن ضمن الضامن، وإن أنكر مضمون له القضاء، وحلف لم يرجع ضامنٌ على مضمونٍ عنه، ولو صدَّقه، إلا أن يكون بحضرته، أو إشهاد، ولو ماتوا، أو غابوا إن صدقه

المضمون عنه، أو ثبت، وإن اعترف بالقضاء، وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره، وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل.

وإن مات المضمون عنه، أو الضامن لم يحل الدَّين.

وعنه (١) يحل، فعليها أيهما حل عليه بموته، لم يحل على الآخر.

ويصح ضمان الحال مؤجلاً، وإن ضمن المؤجل حالاً لم يلزمه قبل أجله.

[فصل في الكفالة]

وهي التزام رشيدٍ برضاه، إحضار مكفولٍ به لزمه حقٌ حاضرًا كان، أو غائبًا إلى مكفولٍ له، وتنعقد بألفاظ الضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به نصًّا (٢)، ومعناه: أَنِّي أُعَرِّفُكَ مَنْ هُوَ وَأَيْنَ هُوَ (٣)، فإن لم يعرفه ضمن،


(١) ينظر: المبدع ٤/ ٢٤٤، والإنصاف ٥/ ٢٠٨.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٠، والمبدع ٤/ ٢٤٨، والإنصاف ٥/ ٢٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.
(٣) في المخطوط (إني أعرفك من هو وإن هو) والصواب ما ذكرت. ينظر: الإقناع ٢/ ١٨٣، وكشاف القناع ٣/ ٣٧٥، ومطالب أولي النهى ٣/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>