للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّين، رجع على ضامنٍ وهو على الأصيل.

ويصح ضمان عهدة بائعٍ لمشترٍ، بأن يضمن عنه الثمن متى خرج المبيع مستحقًا، أو رد بعيبٍ، أو أرش العيب، وعن مشترٍ لبائعٍ، بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، وإن ظهر به عيبٌ، أو استحق فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن، أو بعضه عن أحدهما للآخر، ولا يصح ضمان دين الكتابة، ولا ضمان الأمانات، كالوديعة ونحوها، إلا أن يضمن التعدي فيها.

ويصح ضمان الأعيان المضمونة، كالغصوب، والقوارب، والمقبوض على وجه السوم من بيعٍ، وإجارةٍ (١)، فلو ضمن مقبوضًا على وجه سوم، بأن يساوم إنسانًا على عينٍ، ويقطع ثمنها، ثم يأخذها؛ ليريها أهله، فإن رضوها، وإلا ردها، أو يساومه، ويأخذه؛ ليريه أهله إن رضوه، وإلا رده من غير قطع ثمنه ضمنه إذا تلف، وصح ضمانه فيهما، إلا إن أخذه بإذن ربه؛ ليريه أهله، فإن رضوه أخذه، وإلا رده من غير مساومةٍ، ولا قطع ثمنٍ فلا يضمنه إذا تلف بغير تفريطٍ، ولا يصح ضمانه.

وإن قضى الضامن الدَّين/ [١٦٦/ أ] متبرعًا لم يرجع بشيءٍ، وكذا إن أحال به وناويًا للرجوع يرجع مطلقًا، وكذا حكم من أدى عن غيره دينًا واجبًا لا زكاة ونحوها (٢) فيرجع بأقل الأمرين مما قضى، حتى قيمة عرضٍ


(١) ينظر: الكافي ٢/ ١٣٠، والمغني ٤/ ٤٠٢، والمحرر ١/ ٣٤٠، والإقناع ٢/ ١٨٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٣/ ٣٧٠.
(٢) نحو الزكاة، الكفارة، والنذر فليس لمن دفعها عن غيره بدون إذنه أن يرجع ولو نوى الرجوع، فإنها تحتاج إلى نية من صاحبها، أو توكيل ولم يوجد ذلك ولهذا لم تقع الموقع. ينظر: الإقناع ٢/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>