للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال خصمه: بل بعده، فقال القاضي: قياس قول أحمد رحمه الله أن القول قول المضمون له (١).

ولا يصح من سفيهٍ، ولا من عبدٍ بغير إذن سيده، ويصح بإذنه، ويتعلق بذمة السيد، وأن من قال: ما أعطيته فهو علي، ولا قرينة فهو لما وجب، وما بناه المشتري/ [١٦٥/ ب] فقبضه المستحق، رجع بقيمة التالف على البائع، ويدخل في ضمان العهدة (٢)، ولا يصح إلا برضا الضامن، ولا يعتبر رضا المضمون عنه، ولا معرفة الضامن لهما، ولا كون الحق معلومًا، ولا واجبًا إذا كان مآله إلى العلم، أو الوجوب، فلو قال: ضمنت لك ما على فلانٍ، وما تداينه به صح، وله إبطال الضمان قبل وجوبه (٣).

ويصح ضمان دين ضامن، وميتٍ مفلسٍ، وغير مفلس ولا تبرأ ذمته قبل القضاء، وضمان كل دينٍ صحّ أخذ الرهن به، فإن أدى ضامنُ الضامنِ


(١) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٩٣.
(٢) ضمان العهدة: قال ابن قدامة في المغني ٤/ ٤٠٣: «وهو في الحقيقة التزام رد الثمن، أو عوضه، إن ظهر بالبيع عيب، أو خرج مستحقا، فأما الأمانات، كالوديعة، والعين المؤجرة، والشركة، والمضاربة، والعين التي يدفعها إلى القصار والخياط، فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها، لم يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذلك على ضامنه، … ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع، فضمانه على المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، وإن ظهر فيه عيب، أو استحق، رجع بذلك على الضامن، وضمانه عن البائع للمشتري، هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا، أو رد بعيب، أو أرش العيب. فضمان العهدة في الموضعين، هو ضمان الثمن، أو جزء منه عن أحدهما للآخر.
(٣) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٩٥، والإقناع ٢/ ١٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٣، كشاف القناع ٣/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>