(٢) ضمان العهدة: قال ابن قدامة في المغني ٤/ ٤٠٣: «وهو في الحقيقة التزام رد الثمن، أو عوضه، إن ظهر بالبيع عيب، أو خرج مستحقا، فأما الأمانات، كالوديعة، والعين المؤجرة، والشركة، والمضاربة، والعين التي يدفعها إلى القصار والخياط، فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها، لم يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذلك على ضامنه، … ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع، فضمانه على المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، وإن ظهر فيه عيب، أو استحق، رجع بذلك على الضامن، وضمانه عن البائع للمشتري، هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا، أو رد بعيب، أو أرش العيب. فضمان العهدة في الموضعين، هو ضمان الثمن، أو جزء منه عن أحدهما للآخر. (٣) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٩٥، والإقناع ٢/ ١٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٣، كشاف القناع ٣/ ٣٦٨.