للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب مسح (١) الخفين (٢) وسائر الحوائل

وهو رخصة (٣) وأفضل من الغَسل (٤) ويرفع الحدث نصًّا (٥).

ويصح على خُفٍ وَجُرْمُوقٍ (٦) خفٍ قصيرٍ وجوربٍ صفيقٍ من صوف، أو غيره (٧).

كمُجَلَّد وَمُنَعَّل حتى لِزَمِنٍ (٨) ومن له رجلٌ واحدةٌ لم يبق من فرض


(١) المسح لغة: إمرار اليد على الشيء. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٤١، والتعريفات ص ٢١٢.
وشرعا: إصابة البلة لحائل مخصوص، في زمن مخصوص. ينظر: القاموس الفقهي ص ٣٣٨.
والحف واحد الخفاف التي تلبس على الرجل، سمي بذلك لخفته. ينظر: الصحاح ٤/ ١٣٥٣، ومختار الصحاح ص ٩٤.
(٢) قال ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٢: «روي إباحة المسح على الجوربين، عن تسعة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد -رضي الله عنهم-».
(٣) الرخصة في اللغة: السهولة واليسر. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٢٣. مادة (ر خ ص)
وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي؛ لمعارض راجح. ينظر: روضة الناظر ١/ ١٩٠، وشرح مختصر الروضة ١/ ٤٥٧، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٨.
(٤) قال في المنتهى ١/ ١٧: «ولا يسن أن يلبس؛ ليمسح، وكره لبس مع مدافعة أحد الأخبثين» وينظر: منار السبيل ١/ ٣٠.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧.
(٦) الُجرمُوق «بضم الجيم، والميم» وهو معرب، نوع من الخفاف، حجمه صغير، يلبس فوق الخف. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٥٩، المطلع ص ٣٦، لسان العرب ١٠/ ٣٥.
(٧) ينظر: المبدع ١/ ١١٣.
(٨) الزمن: الذي طال مرضه زمانا. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٢١٠، والقاموس الفقهي ص ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>