وشرعا: إصابة البلة لحائل مخصوص، في زمن مخصوص. ينظر: القاموس الفقهي ص ٣٣٨. والحف واحد الخفاف التي تلبس على الرجل، سمي بذلك لخفته. ينظر: الصحاح ٤/ ١٣٥٣، ومختار الصحاح ص ٩٤. (٢) قال ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٢: «روي إباحة المسح على الجوربين، عن تسعة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد -رضي الله عنهم-». (٣) الرخصة في اللغة: السهولة واليسر. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٢٣. مادة (ر خ ص) وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي؛ لمعارض راجح. ينظر: روضة الناظر ١/ ١٩٠، وشرح مختصر الروضة ١/ ٤٥٧، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٨. (٤) قال في المنتهى ١/ ١٧: «ولا يسن أن يلبس؛ ليمسح، وكره لبس مع مدافعة أحد الأخبثين» وينظر: منار السبيل ١/ ٣٠. (٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧. (٦) الُجرمُوق «بضم الجيم، والميم» وهو معرب، نوع من الخفاف، حجمه صغير، يلبس فوق الخف. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٥٩، المطلع ص ٣٦، لسان العرب ١٠/ ٣٥. (٧) ينظر: المبدع ١/ ١١٣. (٨) الزمن: الذي طال مرضه زمانا. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٢١٠، والقاموس الفقهي ص ١٦٠.