للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة الجماعة (١)

أقلها اثنان، فتنعقد بهما (٢) في غير جمعةٍ، وعيدٍ ولو بأنثى، أو عبدٍ، لا بصبي في فرضٍ نصًّا (٣) وهي واجبةٌ نصًّا (٤) فيقاتل تاركها كأذان وجوب عين، لا وجوب كفايةٍ للصلوات الخمس المؤداة حضرًا، وسفرًا (٥).

وتفضل على صلاة المنفرد بسبعٍ وعشرين درجةً، ولا ينقص أجره مع العذر ولو لغير عذرٍ حتى في خوفٍ على الرجال الأحرار القادرين، لا شرط


(١) أي باب بيان أحكام صلاة الجماعة، وسميت جماعة؛ لاجتماع المصلين في الفعل، مكانا وزمانا، فإذا أخلوا بهما، أو بأحدهما لغير عذر، كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة، وشرع لهذه الأمة الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة، فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات، ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة، ومنها ما هو في السنة متكررا وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد، ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة؛ لأجل التواصل والتوادّ وعدم التقاطع، واتفق المسلمون على أن الصلوات الخمس في المساجد من أوكد العبادات، وأجل الطاعات، وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام. ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٥٣، وحاشية الروض المربع ٢/ ٢٥٥.
(٢) وفي المخطوط (فتنعد) والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ١/ ١٥٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٥.
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٥.
(٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٩:
في كل فرض تجب الجماعه … وقال في اشتراطها جماعه
(٥) قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص ٢٦٨: «ومن تأمل السنة حق التأمل، تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة، والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر، كترك أصل الجماعة لغير عذر».

<<  <  ج: ص:  >  >>