للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الغصب (١)

الغصب حرامٌ، وهو استيلاء غير حربيٍ عرفًا على حق غيره، قهرًا بغير حقٍ، وَيَضْمَن أم ولد، وقن، وعقار بغصبٍ إذا تلف بغرقٍ ونحوه، لكن لا تثبت يد على بضع فيصح تزويجها، ولا يضمن نفعه بفواته (٢).

وإن غصب كلبًا يقتنى، أو خمر ذميٍ مستورة، أو تخلل خمر مسلمٍ في يد غاصبٍ، لزمه رده، وإن أتلفه لم تلزمه قيمته، كخمرة، وخنزيرٍ، ويجب إراقة خمر المسلم، ولا غرم (٣).

وإن غصب جلد ميتةٍ نجسةٍ لم يلزمه رده؛ لأنه لا يطهر بدبغه، وإن استولى على حرٍ لم يضمنه بذلك ولو صغيرا، وتأتي تتمته في الديات (٤)، ويضمن ثيابه، وحليه.

وإن استعمل حرًا كرهًا، أو حبسه مدة، فعليه أجرته، وإن منعه العمل من غير حبسٍ فلا، ولو عبدًا (٥).


(١) الغصب: مصدر غصبه يغصبه (بكسر الصاد) وهو لغة: أخذ الشيء ظلما. ينظر: العين ٤/ ٣٧٤، وتهذيب اللغة ٨/ ٦٢، ومختار الصحاح ص ٢٢٧.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٦٣.
(٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٣.
(٤) المؤلف وافته المنية قبل أن يصل إليه.
(٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>