للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الإمامة]

الأَولَى بها الأجود قراءةً، ثم الأفقه (١)، ثم الأجود قراءةً الفقيه، ثم الأقرأ، ثم الأكثر قرآنًا، ثم القارئ العارف فقه صلاته، ثم الأفقه، ولو كان أحد الفقيهين أفقه، أو أعلم بأحكام الصلاة قُدِّم، ويقدم قارئٌ لا يعلم فقه صلاته، على قارئٍ أميٍّ، ثم الأَسن، ثم الأَشرف وهو من كان قرشيًا، فيقدم منهم من كان من بني هاشمٍ على من سواهم، ثم الأَقدم هجرةً بسبقه إلى دار الإسلام مسلمًا ومثله السبق بالإسلام، ثم الأَتقى، ثم الأَورع، ثم قرعةً.

والتقديم في ذلك تقديم أَولويةٍ، واستحباب فلو تقدم المفضول جاز نصًّا (٢) وكره.

وإن أذن الأَفضل للمفضول لم يكره نصًّا (٣)، ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهةٍ (٤)، وصاحب البيت، وإمام المسجد ولو عبدًا أحق بإمامة مسجده وبيته من الكل، إلا من ذي سلطانٍ نصًّا (٥) فيهما، ويحرم تقدم


(١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٠:
وقدم القاري على الفقهيه … فالنص قد جاء بلا تمويه
(٢) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٨٤.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ١١، والمبدع ٢/ ٨٨.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٥، وكشاف القناع ١/ ٤٧٣، وحاشية الروض المربع ٢/ ٣٠٦.
(٥) ينظر: زاد المستقنع ص ٥٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧١، وبداية العابدص ٤١، والشرح الممتع ٤/ ٢١١. والمراد به الإمام الأعظم.

<<  <  ج: ص:  >  >>