للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرهما عليهما بدون إذنٍ، ويستحب تقديمهما لأفضل منهما، وسيد في بيت عبدٍ أولى منه.

وحرٌ (١) أولى من عبدٍ، ومن مبعضٍ (٢)، وهو أولى من عبدٍ، وحاضرٌ، وبصيرٌ، وحضريٌ (٣)، ومتوضئٌ، ومستأجرٌ أولى من ضدهم (٤).

فإن قصر إمامٌ مسافرٌ قضى المقيم كمسبوقٍ ولم تكره إمامته إذًا كالعكس، وإن أتم كرهت، وإن تابعه المقيم صحت.

ولا تصح إمامة فاسقٍ بفعلٍ، أو اعتقادٍ ولو بمثله علم فسقه ابتداء، أو لا، فيعيد إذا علم ولو كان مستورًا فسقه (٥)، وعنه (٦) تصح مع الكراهة كصحتها مع فِسْق مأمومٍ وعلى الأُولَى تصح الجمعة، والعيد بلا إعادةٍ، إن تعذرا خلف غيره.

وإن خاف أذى، صلّى خلفه وأعاد نصًّا (٧).


(١) في المخطوط (وحرًا) والصواب ما أثبت؛ لأنه معطوف على مرفوع.
(٢) المبعض: هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق. ينظر: الشرح الممتع ١١/ ٣١٨، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣١.
(٣) الحضري: هو الناشئ في الحضر من المدن والقرى، والبدوي الناشئ بالبادية، المتخذ لها وطنا. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٣٩٨، ولسان العرب ٤/ ١٩٧. قال محقق المستوعب ٢/ ٣٦١: «لأن البدوي في مظنة قلة العلم بأحكام الصلاة».
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٩ وكشاف القناع ١/ ٢٣٦.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٩، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٥٢.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٢٣، والمبدع ٢/ ٧٤، والإنصاف ٢/ ٢٥٢.
(٧) ينظر: المغني ٢/ ١٤٢، والشرح الكبير ٢/ ٢٩، والمبدع ٢/ ٧٥، الإقناع ١/ ١٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>