للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح أخذ جعالةٍ على ذلك كأخذه بلا شرطٍ، وعلى رقية نص عليهما (١).

وله أخذ رزقٍ على ما يتعدى نفعه، لا على ما لا يتعدى نفعه، كصومٍ، وصلاة خلفه ونحوه.

وإن استأجره؛ ليحجمه صح، كفصدٍ، ويكره للحر أكل أجرته، كأخذ ما أعطاه بلا شرطٍ، ويطعمه الرقيق، والبهائم.

[فصل]

ويعتبر كون المنفعة للمستأجر فلو اكترى دابةً؛ لركوب المؤجر، لم يصح.

وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، وبمثله، ولو شَرَط عليه استيفاءها بنفسه فسد الشرط، ولم يلزم الوفاء به، ويعتبر كون راكبٍ مثله في طولٍ، وقصرٍ وغيرهما، لا معرفةً بالركوب، ومثله شرط زرع برٍ فقط،/ [١٩١/ ب] ولا يضمنها مستعيرٌ منه إن تلفت (٢)، ويأتي (٣).

ولا يجوز استيفاء ما هو أكثر ضررًا، ولا بما يخالف ضَررُه (٤) ضَرَرَه (٥)، وله أن يستوفي المنفعة، ومثلها وما دونها في الضرر من جنسها.


(١) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٥، وكشاف القناع ٤/ ١٢.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤٦.
(٣) في كتاب العارية لوح رقم [١٩٨/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٨٦].
(٤) أَيْ الْمُسْتَوْفَى. ينظر: كشاف القناع ٤/ ١٥.
(٥) أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. ينظر: كشاف القناع ٤/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>