للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا اكترى؛ لزرع الحنطة، فله زرع الشعير ونحوه، وليس له زرع الدخن ونحوه، ولا يملك الغرس، ولا البناء، وإن اكتراها لأحدهما، لم يملك الآخر، وإن اكتراها؛ للغرس ملك الزرع.

وإن اكترى دابةً؛ للركوب، أو الحمل لم يملك الآخر، وإن اكتراها؛ لحمل الحديد، أو القطن، لم يملك حمل الآخر، فإن خالف في شيءٍ مما تقدم، ففعل ما ليس فعله، أو سلك طريقًا أشق مما عينها فتصح لزوم المسمى، مع تفاوت أجر المثل (١)، إلا فيما إذا اكترى؛ لحمل حديدٍ فحمل قطنًا وعكسه، فإنه يلزمه أجر المثل بلا نزاعٍ، قاله الشيخ (٢)، وتابعه في الشرح الكبير (٣)، والزركشي (٤).

وإن اكتراها؛ لحمولة شيءٍ فزاد عليه ولو لركوبه وحده، فأردف غيره، أو إلى موضعٍ فجاوزه، فعليه المسمى، وأجر المثل للزائد، وما ذكر عن أبي بكرٍ من القول بوجوب أجرة المثل، إنما هو فيما إذا اكترى؛ لحمولة شيءٍ فزاد عليه فقط، ومن ذكره في غيرها، فإنه مخرجٌ من قوله.

وإن تلفت الدابة، ضمن قيمتها مطلقًا، إلا ألا يكون له عليها شيءٌ، وتلف في يد صاحبها بسببٍ غير حاصلٍ من الزيادة، فلا يضمن (٥).


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤٦.
(٢) ينظر: المغني ٥/ ٣٧٤.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٨٦.
(٤) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٢٤٢.
(٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>