للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صوم التطوع]

قال أحمد (١) رحمه الله: ليس في الصوم رياءٌ، وهو يدل على فضله على غيره؛ لعدم دخول الرياء فيه، وأفضله نصًّا (٢) صوم داود -عليه السلام- كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا.

ويستحب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، وفي أيام الليالي البيض أفضل نصًّا (٣) وهو الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وصوم الاثنين، والخميس نصًّا (٤).

وصوم ستة أيامٍ من شوالٍ، وتحصل فضيلتها ولو متفرقةً عند أحمد، والأصحاب، واستحب بعضهم (٥) تتابعها، وبعضهم عقب العيد (٦).


(١) لم أجد من نسبه للإمام أحمد في كتب الفقه، وإنما ذكره ابن مفلح في طبقات الحنابلة ١/ ٣٢٨، في ترجمة محمد بن يحيى الكحال، وأصله حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، عن ابن شهاب الزهري مرسلا، في بيان فضل الصوم برقم (٣٣١٠) ٥/ ٢٠٥، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته برقم (٤٩٠٧) ١/ ٧٠٨، وسلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (٤٣٨٥) ٩/ ٣٧٥.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٢٢٥، والكافي ١/ ٤٥٠، والمغني ٣/ ١٧٢، والشرح الكبير ٣/ ٩٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣.
(٣) ينظر: والكافي ١/ ٤٥٠، والمغني ٣/ ١٧٣، والفروع ٥/ ٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣.
(٤) ينظر: المحرر ١/ ٢٣١، والشرح الكبير ٣/ ٩٤، والمبدع ٣/ ٤٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣.
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣.
(٦) قال في الفروع ٥/ ٨٦: «استحبهما ابن المبارك، والشافعي، وإسحاق».

<<  <  ج: ص:  >  >>