للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصابٍ، ومئة درهمٍ نصف فإذا ضما كمل النصاب، وإن بلغ أحدهما نصابًا ضم إليه ما نقص عن الآخر.

وتضم قيمة العروض إلى كلٍ منهما، واليهما، فذهبٌ، وفضةٌ، وعروض يضم الجميع، ويضم جيد لكل جنس، ومضروبه إلى رديئه، وتبره (١).

[فصل]

ولا زكاة في حُليٍّ مباحٍ لرجلٍ، وامرأةٍ من ذهبٍ، وفضةٍ معد؛ لاستعمال مباحٍ، أو إعارةٍ ولولم يفعل، أو ممن يحرم عليه فيهما، كرجلٍ يتخذ حُليّ النساء؛ لإعارتهن، وعكسه لا فارًا منها (٢).

وإن كان الحلي ليتيمٍ، فلوليه إعارته، فإن فعل فلا زكاة، وإلا ففيه الزكاة نصًّا (٣)، فأما الحلي المحرم كطوق الرجل، وسواره، وخاتمه الذهب كالآنية، وحلية مُصحفٍ، ودواةٍ، ومقلمةٍ، وسرجٍ، ولجامٍ ونحوه، وما أعد للكراء كحُليّ المَوَاشِط نصًّا (٤) حل له لبسه، أو لا، أو أعد؛ لتجارةٍ كحُليّ الصَّيارف، أو قنيةٍ (٥)، أو ادخارٍ، ونفقةٍ إن احتاج إليه، أولم يقصد به شيئًا


(١) التبر: جوهر الذهب، والفضة يقال للقطعة منها تبرة مالم تضرب، فإذا ضربت دراهم، أو دنانير سميت عينا.
ينظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٢٤٧، والصحاح ٢/ ٦٠٠، ومجمل اللغة ص ١٥٣، ولسان العرب ٤/ ٨٨.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٣٩.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ١٤٠، والمبدع ٢/ ٣٦٢، والإنصاف ٣/ ١٣٩.
(٤) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٥٠١، والمبدع ٢/ ٣٦٢، والإنصاف ٣/ ١٣٩.
(٥) قنى الشيء، واقتناه، وقنيت أيضًا قنية وقنية، إذا اقتنيتها لنفسك، لا للتجارة. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٦/ ٢٤٦٧): ومجمل اللغة ١/ ٧٣٤، ومختار الصحاح ١/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>