للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في البيع نساءً، وفي الشراء بكذا، أو السفر به نصًّا (١).

وإن قال العامل: ربحت ألفًا، ثم خسرتها، أو هَلَكَت، قُبِل قوله، وإن قال: غلطت، أو نسيت، أو كذبت، لم يقبل.

ولو دفع عبده، أو دابته إلى من يعمل بهما بجزءٍ من الأجرة، أو ثوبًا يخيطه، أو غزلاً ينسجه بجزءٍ من ربحه، واستيفاء مالٍ مشاعٍ منه ونحوه، وغزوه بدابةٍ بجزءٍ من السهم، وهي مسألة قفيز الطحان (٢).

ولو دفع دابته، أو نحله لمن يقوم به بجزءٍ من نمائه كدرٍ، ونسلٍ، وصوفٍ، وعسلٍ ونحوه، لم يصح نصًّا (٣)، وبجزءٍ منه يجوز مدة معلومة، ونماؤه ملكٌ لهما.

[فصل]

الثالث شركة وجوهٍ (٤): وهي أن يشتركا في ربح ما اشترياه في


(١) ينظر: المبدع ٤/ ٣٨٣، والإنصاف ٥/ ٤٥٧.
(٢) ومعناه أن يستأجر طحانا؛ ليطحن له كراء بقفيز منه، فيصير كأنه شرط عمله في القفيز عوضا عن عمله في باقي الكراء المطحون. ينظر: المغني ٤/ ٧٦، والشرح الكبير ٤/ ٥١. ولعل في الكلام نقص، ولعله سقط من الناسخ؛ لأنه لم يبين الحكم. وفي الإقناع ٢/ ٢٦٩: «ولو دفع عبده، أو دابته إلى من يعمل بهما، بجزء من الأجرة، أو ثوبا يخيطه، أو غزلا ينسجه بجزء من ربحه، أو بجزء منه جاز، ومثله حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه ونحوه، وغزوه بدابته بجزء من السهم وهي مسألة قفيز الطحان». وكذلك في كشاف القناع ٣/ ٥٢٥.
(٣) ينظر: والإقناع ٢/ ٢٧٠، ومنتهى الإرادات ٢/ ٣٣٣، وكشاف القناع ٣/ ٥٢٦.
(٤) أضيفت إلى الوجوه؛ لأنها تبتذل فيها؛ لعدم المال. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٧٨، والمغني ٥/ ١٢، والعدة شرح العمدة ص ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>