للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح بيع مغصوبٍ، إلا من غاصبه، أو من قادرٍ على أخذه منه.

[فصل]

السادس: أن يكون معلومًا لهما برؤيةٍ تحصل بها معرفته مقارنةً له وقت العقد، أو لبعضه إن دلت على بقيته نصًّا (١)، وإلا فلا يكفي رؤية أحد وجهي ثوبٍ خامٍ، لا منقوشٍ، ورؤية وجه الرقيق، وكذا رؤية ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حبٍ، وتمرٍ ونحوهما.

وما في ظروفٍ، وأعدالٍ من جنسٍ واحدٍ متساوي الأجزاء ونحو ذلك.

وما عرف بلمسه، أو شمه، أو ذوقه فكرؤيته، ويحصل العلم بمعرفته أيضًا، ويصح بصفةٍ تكفي في السلم إن صحّ السلم فيه، سواءٌ كان المبيع غائبًا، أو حاضرًا مستورًا كجاريةٍ متنقبةٍ، وأمتعة في ظروفها ونحو ذلك، ويسمى بيع الباديا، وبرؤيةٍ متقدمةٍ بزمنٍ لا يتغير فيه المبيع يقينًا، أو ظاهرًا، فإن كان يفسد فيه، أو يتغير يقينًا، أو ظاهرًا، أو شكّا لم يصح، وعنه (٢) يصح مع الشكّ، قال المنُقِّح (٣): «وهو أظهر».

وحيث صحّ بهما، فإن وجده لم يتغير، فلا خيار له، وإن وجده متغيرًا، فله الفسخ، ويسمى خيار الخلف في الصفة، ويكون فسخه على التراخي، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من سومٍ ونحوه، لا بركوب


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣٠٢٤، والإنصاف ٤/ ٢٩٥، والإقناع ٢/ ٦٤.
(٢) ينظر: التنقيح ص ٢١٤.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>