للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدابة في طريق الرد.

ومتى أبطل حقه من رده فلا أرش.

وإن اختلفا في الصفة، أو التغير فالقول قول المشتري.

ويصح بيع أعمى، وشراؤه بها نصًّا (١)، كتوكيله، وبما يمكنه معرفته بغير حاسة البصر كشمٍ، وذوقٍ.

فإن اشترى مالم يره، ولم يوصف له، أو راءه، ولم يعلم ما هو، أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم؛ لم يصح البيع.

وعنه (٢) يصح، إن/ [١٣٩/ ب] ذكر جنسه، وإلا لم يصح روايةً واحدةً، فعليها لمشترٍ خيار الرؤية، وله الفسخ قبلها، لا الإجازة.

وحكم بائع مالم يره، حكم مشترٍ فيما تقدم.

ولا يصح بيع الحمل مفردًا، ويصح مع أمه تبعًا، ومطلق البيع يشمله تبعًا، ولا اللبن في الضرع، والبيض في الدجاجة، والمسك في الفأر، والنوى في التمر، ولا الصوف على الظهر، ولا بيع ملامسةٍ (٣)،


(١) ينظر: الفروع ٦/ ١٤٤، والمبدع ٤/ ٢٥، والإنصاف ٤/ ٢٩٧، والإقناع ٢/ ٦٦، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٤٤، والمبدع ٤/ ٢٥، والإنصاف ٤/ ٢٩٥.
(٣) الملامسة: مفاعلة من لمس يلمس، ويلمس، إذا أجرى يده على الشيء.
وبيع الملامسة: أن يقول إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك فقد وجب البيع.
وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه وهذا من الغرر. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٣١، والشرح الكبير ٤/ ٢٨، والمطلع على ألفاظ المقنع ص ٢٧٥، والمصباح المنير ٢/ ٥٥٨.
وقد فسره النووي في شرحه على مسلم ١٠/ ١٥٥، بثلاثة معان وهي:
الأول: أن يأتي بثوب مطوي، أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته.
والثاني: أن يجعل نفس اللمس بيعا، فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك.
والثالث: أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>