(٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٤٤، والمبدع ٤/ ٢٥، والإنصاف ٤/ ٢٩٥. (٣) الملامسة: مفاعلة من لمس يلمس، ويلمس، إذا أجرى يده على الشيء. وبيع الملامسة: أن يقول إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه وهذا من الغرر. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٣١، والشرح الكبير ٤/ ٢٨، والمطلع على ألفاظ المقنع ص ٢٧٥، والمصباح المنير ٢/ ٥٥٨. وقد فسره النووي في شرحه على مسلم ١٠/ ١٥٥، بثلاثة معان وهي: الأول: أن يأتي بثوب مطوي، أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. والثاني: أن يجعل نفس اللمس بيعا، فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. والثالث: أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره.