للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقيم مقامه من يعمله، والأجرة عليه، إلا فيما يختلف فيه القصد، كنسخٍ ونحوه فلا.

قال في المغني (١): «فإن اختلف القصد كنسخٍ لم يلزمه، ولا المكتري قبوله، فإن تعذر فله الفسخ، فإن شرط عليه مباشرته، فالاستنابة إذًا، وإن مات في بعضها، بطلت فيما بقي».

وإن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيبٌ يظهر بها تفاوت الأجرة، فله الفسخ، إن لم يزل سريعًا بلا ضررٍ يلحقه، وعليه أجرة ما مضى، وإلا مضى بلا شيء.

قال في الفروع (٢): «وقياس المذهب، له الأرش».

قال المنُقِّح (٣): «وهو أظهر»، ونصه (٤) أن له الأجرة في البيع، ولا تنفسخ/ [١٩٣/ ب] بشراء مستأجرها، أو إرثها، أو هبتها له، أو أخذها بوصية، أو صداقٍ، أو عوضٍ في خلعٍ، أو صلحٍ ونحوه، فيجتمع لبائعٍ على المشتري، الثمن، والأجرة.

[فصل]

قد تقدم أن الأجير الخاص (٥) هو الذي قدر نفعه بالزمن فيستحق


(١) ينظر: نقل عنه صاحب الفروع ٧/ ١٦٤، والمبدع ٤/ ٤٣٠، والإنصاف ٦/ ٤٥.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٦١.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٧٨.
(٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢١٥، والإقناع ٢/ ٣١٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٠، وكشاف القناع ٤/ ٣١.
(٥) في باب الإجارة في لوح رقم [١٩١/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٦٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>