للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المستأجر نفعه في جميعها، سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسنتها، وصلاة جمعةٍ، وعيدٍ، وسواء سلم نفسه إلى المستأجر، أو لا يستحق الأجرة بتسليم نفسه عَمِلَ، أولم يعمل.

وتتعلق الإجارة بعينه فلا يستنيب، وتقدم (١).

ولا ضمان عليه فيما يتلف في يده، إلا أن يتعمد، وليس له أن يعمل لغيره، فإن عمل، وأضر بالمستأجر فله قيمة ما فوته عليه.

والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل، ويتقبل الأعمال، فتتعلق الإجارة بذمته، ولا يستحق الأجرة، إلا بتسليم عمله، ويضمن ما تلف بفعله، أو بخطئه، كتخريق قصارة الثوب وغلطه في تفصيله، ودفعه الثوب إلى غير ربه، ولا يحل لقابضه لبسه، ولا الانتفاع به.

وإن قطعه قبل علمه، غرم أرش نقصه، ولبسه، ويرجع به على القصار نصًّا (٢)، وكزلق حمالٍ، وسقوطٍ عن دابته، وطباخٍ، وخبازٍ، وحائكٍ نصًّا (٣).

ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له فيما عمله، سواءٌ عمله في بيت المستأجر، أو بيته، وإن استأجر مشتركٌ خاصًا فلكلٍ حكم نفسه، وإن استعان ولم يعمل، فله الأجرة؛ لأجل ضمانه، لا لتسليم العمل.


(١) في باب الإجارة في لوح رقم [١٨٨/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٥٤].
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٣١٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥١، وكشاف القناع ٤/ ٣٤.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٧٤، وكشاف القناع ٤/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>