للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ضمان على حجام، ولا بزاغ (١)، وهو البيطار، ولا طبيب (٢) ونحوهم، خاصًا كان، أو مشتركًا، إذا عرف منهم حذق، ولم تجن أيديهم، إذا أذن فيه مكلف، أو ولي، حتى في قطع سلعة ونحوها/ [١٩٤/ أ] ويأتي.

ولا على راعٍ لم يتعد بنومٍ، أو غيره، كغيبتها عنه ونحوه.

وإن عقد في الرعي على معينة تعينت، فلا يبدلها، ويبطل العقد فيما تلف منها، ونماؤها في يده أمانة، ومن عقد على موصوفٍ، ذكر نوعه، وكبره، وصغره، ولا يلزمه رعي سخالها، ولو أحضر الجلد ونحوه مدعيًا للموت، قبل قوله.

زاد في المستوعب (٣) ومثله إذا جاء المستأجر بجلد الدابة، وقال: ماتت في بعض الطريق.

وإن حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله فتلف، أو أتلفه، أو عمله على غير صفة شرط، خير مالكه بين تضمينه إياه غير معمولٍ ولا أجرة له، وبين تضمينه معمولاً، ويدفع إليه الأجرة.


(١) البزاغ: فعال من بزغ الحجام والبيطار بمبزغة بزغا: شرط، والبزاغ للتكثير والمراد به: البيطار. المطلع ص ٣٢٠.
(٢) قال ابن القيم في زاد المعاد ٤/ ١٢٨ في تقسيم الأطباء: «الأقسام خمسة: أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبه تلف العضو، أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا». وقال في الشرح الممتع ١٠/ ٧٨: «هؤلاء الثلاثة أجراء عامون من وجه، خاصون من وجه آخر، إن أتيت بهم إلى البيت فإنهم يشبهون الخاص ومع ذلك هم عامون».
(٣) لم أجد من نقل عنه من الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>