للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن وجب عليه الحج، فتوفي قبله ولو قبل التمكن، أخرج عنه من جميع ماله حجةً، وعمرةً ويكون من حيث وجب عليه نصًّا (١).

ويجوز من أقرب وطنيه، ومن خارج بلده دون مسافة قصرٍ، لا فوقها، ويسقط بحج أجنبيٍ عنه ولو بلا إذنٍ.

وإن مات هو، أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي نصًّا (٢) مسافة، وقولاً، وفعلاً.

وإن صد فعل ما بقي، وإن وصى بحج نفلٍ، أو أطلق جاز من الميقات نصًّا (٣)، ما لم يمنع منه قرينة، فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دينٌ أخذ للحج بحصته، وحج به من حيث يبلغ نصًّا (٤).

[فصل]

ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة، أو عجوزًا مسافة قصرٍ ودونها وجود محرمٍ (٥)، وكذا كل سفرٍ يحتاج فيه إلى محرمٍ، وهو معتبرٌ


(١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٣، والشرح الكبير ٣/ ١٨٨، وشرح الزركشي ٣/ ٣٩، والمبدع ٣/ ٩٣، والإنصاف ٣/ ٣٤٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٤٧:
ويلزم الوارث أن يحجوا … من أصل مال الميت عنه يخرجوا
هذا وإن لم تكن بالوصية … حتى ولا تجزئ ميقاتيه
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ١٨٨، وشرح الزركشي ٣/ ٤٢، والمبدع ٣/ ٩٤، والإنصاف ٣/ ٤١٠.
(٣) ينظر: المحرر ١/ ٢٣٣، والفروع ٥/ ٢٦٥، والإنصاف ٣/ ٤١٠، والإقناع ١/ ٣٤٣.
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ١٥٠، والشرح الكبير ٣/ ١٨٨، والفروع ٥/ ٢٦٤، والمبدع ٣/ ٩٤.
(٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٤٨:
وامنع من الحج بغير محرم … لامرأة لو في جوار الحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>