للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يمنعان، ولا يلزم أحدهما سقي ما للآخر.

[فصل]

ولا تصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه نصًّا (١)، إلا بشرط القطع في الحال إن كان منتفعًا به حينئذٍ، ولم يكن مشاعًا بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها، أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعًا، فلا يصح شرط القطع؛ لأنه لا يمكنه قطعه، إلا بقطع ما لا يملكه، وليس له ذلك.

فإن تلف قبل قطعه بعد تمكنه من أخذه، فهو من ضمانه، وقبله من ضمان بائعٍ، إلا أن يبيعه مع الأصل، بأن يبيع الثمرة مع الشجر، أو هي، أو الزرع مع الأرض فيجوز.

والحصاد، واللقاط، والجداد على المشتري، بأن شرطه على البائع صحّ نصًّا (٢).

وإن باعه مطلقًا فلم يذكر قطعًا، ولا تبقيةً، أو باعه بشرط التبقية لم يصح.

وإن اشترط القطع، ثم أخره حتى بدا صلاح الثمرة، أو طالت الجزة، أو اشترى عريةً؛ ليأكلها رطبًا فأخر حتى أتمرت، أو الزرع حتى اشتد، بطل البيع بمجرد الزيادة، والنماء للبائع، لكن يعفى عن يسيرها عرفًا، وإن تلف


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٦٢٥، والمغني ٤/ ٦٥، والشرح الكبير ٤/ ١٩٦، والمبدع ٤/ ١٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٨.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٢١١، والفروع ٦/ ٢٠٢، والمبدع ٤/ ١٦١، والإنصاف ٥/ ٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>