للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تشقق، يراد للتلقيح، أو صالح به، أو جعله صداقًا، أو عوض خلعٍ، أو أجرة، أو رهنه، أو وهبه فثمرٌ لمعطٍ، متروكًا في نخلٍ إلى الجذاذ مالم تجر عادة بأخذه بسرًا، أو يكن بسره خيرًا من رطبه، إن لم يشترط قطعه، ولم تتضرر الأصول ببقائه، فإن تضررت أجبر على القطع، هذا إن لم يشترطه آخذ الأصل، بخلاف وقفٍ، ووصيةٍ، فإن الثمرة تدخل فيهما نصًّا (١) قاله في القواعد (٢) كفسخ؛ لعيبٍ، ومقايلةٍ في بيعٍ، ورجوع أبٍ في هبته، قاله في المغني وغيره (٣).

وقدم في الفروع (٤) أن الوصية كبيع، فيما يتبع الأصول، ثم ذكر نصوصها بالدخول، ويصح شرط بائعٍ ما لمشترٍ معلومًا، وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد عند العقد كعنبٍ، وتينٍ، وتوتٍ، ورمانٍ، وجوزٍ، وما ظهر من نَورِه (٥)، كمشمشٍ، وتفاحٍ، وسفرجلٍ، ولوزٍ وما خرج من أكمامه، كوردٍ، وقطنٍ، وما قبل ذلك فهو للمشتري.

فإن اختلفا هل بدا قبل بيعٍ، أو بعده، فالقول قول بائعٍ، والورق للمشتري بكل حالٍ.

وإن ظهر بعض/ [١٥٧/ أ] الثمرة، أو تشقق طلع بعض نخل البائع وغيره لمشترٍ في نوعٍ واحدٍ، إلا في الشجرة الواحدة فالكل للبائع، ولبائعٍ، ومشترٍ، سقي ماله، إن كان فيه مصلحة؛ لحاجةٍ وغيرها، ولو تضرر الآخر


(١) ينظر: المبدع ٤/ ١٥٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٠.
(٢) ينظر: القواعد لابن رجب ص ١٤٧.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٧.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٤.
(٥) النور: الزهر، أو الأبيض منه. ينظر: القاموس المحيط ص ٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>