للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

الضرب الثاني: المحجور عليه؛ لحظه وهو الصبي، والمجنون، والسفيه، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن (١)، ومن دفع إليهم ماله ببيعٍ، أو قرضٍ رجع فيه ما كان باقيًا، وإن تلف فهو من ضمان مالكه علم بالحجر، أولم يعلم.

وإن جنوا فعليهم أرش الجناية، ويضمنون مالم يدفع إليهم إذا أتلفوه، ويأتي حكم وديعةٍ، وعارية، وعبد (٢).

ومن أعطوه مالاً ضمنه، حتى يأخذه وليه، ويأتي بعضه، وإن أخذه؛ ليحفظه لم يضمنه كمغصوبٍ أخذه؛ ليحفظه لربه، ومتى عقل المجنون، وبلغ الصبي ورشد، انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكمٍ، ودفع إليهما مالهما، ولا ينفك قبل ذلك بحالٍ.

والبلوغ يحصل بالاحتلام وهو إنزال المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة (٣)، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بالحيض، وحملها دليل إنزالها، وقدره أقل مدة الحمل.

قال في المستوعب (٤): ويحكم ببلوغ الحامل منذ حملت، ويقدر ذلك


(١) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٠٩، والمبدع ٤/ ٣٠٢، والإنصاف ٥/ ٣١٨، والإقناع ٢/ ٢٢١.
(٢) لعل المراد في باب الوديعة، وتوفي المؤلف قبل الوصول إليه.
(٣) في المخطوط (خمسة عشر سنة) والصواب ما أثبت.
(٤) لم أجد من نقل عنه من الفقهاء. وقال به صاحب الإقناع ٢/ ٢٢٢، وكشاف القناع ٣/ ٤٤٤، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>