للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويلزم المؤجر مع الإطلاق، كل ما يتمكن به من النفع، مما جرت به عادة، وعرف من آلاتٍ، ونعلٍ، وزمام مركوبٍ، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وتغطيته، وشد الأحمال، والمحامل، والرفع، والحط، ولزوم البعير؛ لينزل؛ لصلاة فرضٍ، وحبسه له؛ لينزل؛ لحاجةٍ، وتبريكه؛ لشيخٍ ضعيفٍ، وامرأةٍ، وسمينٍ ونحوهم؛ لركوبهم، ونزولهم (١).

وكذا لمرض طار، وسائق، وقائد/ [١٩٢/ أ] لا محمل، ومظلة، ووطاء فوق الرحل (٢)، وحبل قرانٍ (٣) بين المحملين بل على المستأجر، كأجرة دليلٍ.

وقال في الترغيب: (٤) وعدل قماشٍ على مكرٍ، إن كانت في الذمة.

وقال الشيخ (٥): إنما يلزم المؤجر ما تقدم ذكره، إذا كان الكري على أن يذهب معه المؤجر، أما إن كان على أن يسلم الراكب البهيمة؛ ليركبها لنفسه، فكل ذلك عليه، انتهى.


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤٧.
(٢) في المخطوط (فوق الرجل) والصحيح ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ١٧٣، والإنصاف ٦/ ٥٦، والإقناع ٢/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٠.
(٣) القران: هو الحبل، والقرن بفتحتين لغة فيه، قال الثعالبي: لا يقال للحبل قرن حتى يقرن فيه بعيران. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٧.
(٤) ينظر: نقل عنه صاحب الإقناع ٢/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٠، ومطالب أولي النهى ٣/ ٦٥٢.
(٥) ينظر: المغني ٥/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>