للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في اللباس (١)

ويحرم لبس ما فيه صورة حيوانٍ، وتعليقه، وستر الجدار به، وتصويره، حتى في سترٍ، وسقفٍ، وحائطٍ، وسريرٍ ونحوه (٢)، لا افتراشه وجعله مخدًّا بلا كراهةٍ، وإن أُزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه، أولم يكن لها رأسٌ فلا بأس به نصًّا (٣).

ولا بأس بِلَعِب الصغيرة بِلُعبةٍ غير مصورةٍ، وشرائها لها نصًّا (٤).

ويباح صورة غير حيوانٍ مطلقًا.

ويحرم على رجلٍ، ولو كافرًا، وخنثى لبس ثياب حريرٍ ولو تَكَّة، وشرابةٍ نصًّا (٥)، والمراد مفردة لا تبعًا، فإنها كزرٍ، وبطانةٍ، وافتراشه، واستناده إليه، وتعليقه، وستر الجدران به غير الكعبة المشرفة.

وكلام أبي المعالي يدل أنه محل وِفاقٍ إلا من ضرورةٍ (٦)، وكذا ما غالبه حرير ظهور، إلا إذا استويا، وقيل: يحرم (٧)، قال المنُقِّح (٨): وهو أظهر.


(١) اللباس بالكسر ما يلبس. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٧٨.
(٢) ينظر: المحرر ١/ ١٤١، والشرح الكبير ١/ ٤٧١، والوجيز ص ٤٠، والفروع ٢/ ٧٤.
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٩٢، وكشاف القناع ١/ ٢٨٠، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٥٤.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ١٥، والإنصاف ٩/ ٢٧٥، والإقناع ٢/ ٢٢٦.
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ٦٦، والمبدع ١/ ٣٣٤، والإنصاف ١/ ٤٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٧.
(٦) ينظر: الإقناع ١/ ٩٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٥٩، وكشاف القناع ١/ ٢٨١.
(٧) ينظر: الكافي ١/ ٢٣١، والفروع ٢/ ٦٦، والمبدع ١/ ٣٣٥.
(٨) ينظر: التنقيح ص ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>