للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يحرم خَزٌ نصًّا (١) وهو ما سُدِيَ بِإِبْرَيْسَمٍ (٢)، وَأُلْحِمَ بِوَبَرٍ، أو صوفٍ ونحوه.

ويحرم على ذكرٍ وخنثى بلا حاجةٍ لبس منسوجٍ بذهبٍ، أو فضةٍ، ومموهٍ بأحدهما.

فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيءٌ أبيح، وإلا فلا.

ويباح لبس حريرٍ؛ لحكةٍ، ومرضٍ، وفي حربٍ مباحٍ، ولو لغير حاجةٍ.

ويحرم إلباسه لصبيٍ، كما يحرم على الرجال، فلا تصح صلاته فيه (٣)، وملوم استعماله، ويحرم بيعه، وخياطته كذلك، وأجرتها نصًّا (٤)، والأمر به، ويحرم يسير ذهبٍ تبعًا نصًّا كالمفرد (٥).

ويحرم تشبه رجلٍ بامرأةٍ، وعكسه في لباسٍ وغيره (٦).

ويباح حشو جِبَابٍ، وفرشٍ به، وعلم حريرٍ، وهو طراز الثوب، ورقاعٍ منه، وَلَبِنَةِ الجيب وهي الزِّيق.


(١) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٧.
(٢) الإبريسم: ضرب من الخز، وقيل: الحرير الخالص وهو أحسنه. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٦٥٦، والمخصص ١/ ٣٨٤.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٧١، والإنصاف ١/ ٤٧٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٠.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٨١، والمبدع ١/ ٣٤١، والإنصاف ١/ ٤٨٣، والإقناع ١/ ٩٣، وكشاف القناع ١/ ٢٨٣.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٣٨، والإقناع ١/ ٩٣، وكشاف القناع ١/ ٢٨٣.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٥٨، والإقناع ١/ ٩٣، وكشاف القناع ١/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>