للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بالقراءة في كل حالٍ قائمًا، وجالسًا، ومضطجعًا، وراكبًا، وماشيًا ولو في طريقٍ نصًّا (١)، لكن يكره استدامة القراءة حال خروج الريح، وجهره بها مع الجنازة.

وكره أحمد رحمه الله السرعة في القراءة، قاله القاضي (٢) إذا لم يبين الحروف، وتركه أكمل، ولا بأس بالقراءة حال مس الذكر، والزوجة.

[فصل]

وصلاة الليل مرغوبٌ فيها، ويستحب أن يتقدمها نومٌ.

قال أحمد رحمه الله: التهجد إنما هو بعد النوم (٣) وأن يفتتحه بركعتين خفيفتين وهي أفضل من صلاة النهار، وأفضله النصف الأخير، وأفضله ثلثه الأَوَّل نصًّا (٤)، وقيامه مستحبٌ إلا على النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان واجبًا، ولم ينسخ، وقطع في الفصول، والمستوعب (٥) بنسخه، ولا يقومه كله، إلا ليلة عيدٍ.

وتكره مداومته، وصلاته بين عشائين من قيامه.

قال أحمد: قيام الليل من المغرب، إلى طلوع الفجر (٦)، ويعجب


(١) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٩، وكشاف القناع ١/ ٤٣٢.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٩، وكشاف القناع ١/ ٤٣٢، وآداب المشي إلى الصلاة ص ٢١، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٩٧.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩١، والإقناع ١/ ١٥٠، ودليل الطالب ص ٤٣، وكشاف القناع ١/ ٤٣٥.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩١، والإنصاف ٢/ ١٨٦.
(٥) لم أجده في المستوعب. ونقل عنهم كل من صاحب شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٧، وكشاف القناع ١/ ٤٣٧.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩١، والمبدع ٢/ ٢٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٧، ومنار السبيل ١/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>