للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب جزاء الصيد (١)

جزاؤه ما يستحق بدله من مثله، ومقاربه، وشبهه، ويجتمع الضمان، والجزاء نصًّا (٢) إذا كان ملكًا للغير وتقدم (٣).

ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت نصًّا (٤) وهو ضربان:

أحدهما: ما له مثلٌ من النعم خلقةً، لا قيمة فيجب مثله فيه نصًّا (٥) وهو نوعان:

أحدهما: قضت فيه الصحابة: ففيه ما قضت، ففي النَعامة بفتح النون مخففًا بدنة، وفي حمار الوحش، وبقرته، لا جاموسه، والِإيَّل ـ بكسر الهمزة وتشديد الياء مفتوحًا ـ الذكر من الأوغال (٦)، والتيتل (٧)،


(١) أي باب حكم جزاء الصيد، وجزاؤه: جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب من مثل الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة، أو من قيمة ما لا مثل له. ينظر: مفيد الأنام ونور الظلام ١/ ٢١٨.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٣.
(٣) في باب محظورات الإحرام. لوح رقم (١٠٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٠].
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٣.
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤٩٥، والمبدع ٣/ ١٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣. قال شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه ٣/ ٢٨١: «المراد بالمثل: ما مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمته أزيد من قيمة المقتول، أو أنقص؛ بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة».
(٦) ينظر: المطلع ص ٢١٥.
(٧) التيتل: هو جنس من بقر الوحش. وقيل: هو الوعل المسن. ينظر: المطلع ص ٢١٥، وتاج العروس ٢٨/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>