(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٢٦، ومختصر الخرقي ص ٢٨، والكافي ١/ ٢٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٢. والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فالأفضل في صلاة التطوع في النهار: أن تكون مثنى، مثنى، فإن صلّى أربعا صح. اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والمجد وغيرهم. وقيل: لا يصح إلا مثنى مثنى، فعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع: لو تطوع بأربع، لم يكره على الصحيح من المذهب. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٢٦. (٣) ينظر: المبدع ٢/ ٢٧، والإنصاف ٢/ ١٨٧، والإقناع ١/ ١٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٢، والروض المربع ص ١١٨. (٤) إن كان بحضرته، أو قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان من ينتفع بجهره جهر. ينظر: الإقناع ١/ ١١٨، وكشاف القناع ١/ ٣٤٤.