للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحمد أن يكون له ركعتان معلومةً (١).

[فصل]

وصلاة ليلٍ، ونهارٍ مثنى، وإن تطوع في النهار بأربعٍ كالظهر فلا بأس (٢)، وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأَولى.

ويجوز أن يقرأ في كل ركعةٍ بفاتحة الكتاب وسورة، وإن زاد على أربع نهارًا، أو اثنتين ليلاً ولو جاوز ثمانيًا بسلامٍ واحدٍ كُره (٣)، وصح التطوع في البيوت، وإسراره أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة، ولا بأس بصلاته جماعةً، ويكره جهره فيه نهارًا.

قال أحمد: لا يرفع صوته، وليلاً يراعي المصلحة (٤)، وكثرة ركوعٍ وسجودٍ أفضل من طول قيامٍ، ومن فاته تهجده قضاه/ [٤١/ أ] قبل الظهر.


(١) لعلها ركعات معلومة. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٩، والفروع ٢/ ٤٠٢، والمبدع ٢/ ٢٨، والإقناع ١/ ١٥٢.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٢٦، ومختصر الخرقي ص ٢٨، والكافي ١/ ٢٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٢.
والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فالأفضل في صلاة التطوع في النهار: أن تكون مثنى، مثنى، فإن صلّى أربعا صح. اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والمجد وغيرهم.
وقيل: لا يصح إلا مثنى مثنى، فعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع: لو تطوع بأربع، لم يكره على الصحيح من المذهب. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٢٦.
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ٢٧، والإنصاف ٢/ ١٨٧، والإقناع ١/ ١٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٢، والروض المربع ص ١١٨.
(٤) إن كان بحضرته، أو قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان من ينتفع بجهره جهر. ينظر: الإقناع ١/ ١١٨، وكشاف القناع ١/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>