للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويذكر توابعه العرفية كزادٍ، وأثاثٍ ونحوهما،/ [١٨٨/ ب] وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره، إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة، وإلا اشترط، كحامل خزفٍ، وزجاجٍ ونحوهما، ومعرفة محمولٍ برؤية، أو صفة، وذكر جنسه، وقدره، فلا يكفي ذكر وزنه، ومعرفة أرضٍ؛ لحرث (١).

[فصل]

والثاني: معرفة الأجرة فما في الذمة كثمن، والمعيّنة كمبيعٍ، ويصح استئجار أجيرٍ، وظئر بطعامهما، وكسوتهما، وهما عند التنازع، كزوجةٍ نصًّا (٢).

ويستحب إعطاء ظئرٍ عند الفطام عبدًا، أو أمةً إن كان المسترضع موسرًا، وإن كانت الظئر أمةً، سن إعتاقها، ولا يصح استئجار دابةٍ بعلفها.

وإن دفع ثوبه إلى قصارٍ، أو خياطٍ ونحوهما؛ ليعملاه، ولم يعقدا عقد إجارةٍ، واستعمل حمالاً، أو شاهدًا ونحوه صح، وله أجرة مثله كتعريضه بهما نحو: خذه، وأنا أعلم أنك تتعيش، أو أنا أرضيك ونحوه، وكذا دخول حمامٍ، وركوب سفينة ملاحٍ (٣).

قال في التلخيص (٤): ما يأخذه الْحَمَّامِيُّ أجرة المكان، والسطل ـ أي


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤٠.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٣٧، والإقناع ٢/ ٢٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٠.
(٣) الملاح: صاحب السفينة، سمي بذلك؛ لملازمته الماء الملح. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٣/ ٣٧٨، ولسان العرب ٢/ ٦٠٠، وتاج العروس ٧/ ١٤٣.
(٤) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٦/ ١٧، والإقناع ٢/ ٢٨٩، وكشاف القناع ٣/ ٥٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>