للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو بكر (١): ما قاله أحمد رحمه الله، جوابٌ على أحد القولين، والآخر له الأجرة ذهابًا، وإيابًا، وبناء حائطٍ يذكر طوله، وعرضه، وسمكه، وآلته، فلو استأجر؛ لحفر بئرٍ عشرة أذرعٍ طولاً، وعرضًا، وعمقًا، يحفر خمسة طولاً، وعرضًا، وعمقًا، فاضرب عشرة في عشرة، فما بلغ فاضربه في عشرة يبلغ ألفًا، واضرب خمسة في خمسة، فما بلغ فاضربه في خمسة، يبلغ مئة، وخمسة وعشرين، وذلك ثمن الألف، فله ثمن الأجرة، إن وجب له شيءٌ، قاله في الرعاية (٢).

وإن استأجره؛ ليبني له بناءً معلومًا، أو في زمن معلومٍ فبناه، ثم سقط البناء، فقد وفى ما عليه واستحق الأجرة، وإن استأجره؛ لبناء أذرعٍ معلومةٍ فبنى بعضها، ثم سقط فعليه تمام ما وقعت عليه الإجارة من الذرع.

وإجارة أرضٍ معينةٍ؛ لزرع كذا، أو غرس، أو بناء معلومٍ، أو لزرعٍ، أو غرس ما شاء، أو لزرعٍ، أو لغرسٍ وسكت، وأجرة الأرض وأطلق، وهي تصلح للزرع وغيره.

وإن استأجر؛ للركوب ذكر المركوب فرسًا، أو بعيرًا ونحوه كمبيعٍ، وما يركب به من سرجٍ وغيره، وكيفية سيره من هملاج (٣) وغيره، ولا يشترط ذكر ذكوريته، وأنوثيته، ونوعه، ولا بد من معرفة راكبٍ برؤية، أو صفة كمبيعٍ.


(١) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٧/ ١٣٦، والإنصاف ٦/ ٦.
(٢) لم أجده في الرعاية الصغرى.
(٣) الهملاج: بكسر الهاء من الهملجة مشية معروفة، وهي السير الحسن مع السرعة. ينظر: الأفعال ٣/ ٣٧٠، والمصباح المنير ٢/ ٦٤١، وكشاف القناع ٣/ ٥٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>