للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن شرطا، أن السابق يطعم السبق أصحابه، أو بعضهم، أو غيرهم، أو إن سبقتني فلك كذا، أو لا أرمي أبدًا، أو شهرًا لم يصح الشرط، وصح العقد (١).

[فصل]

والمسابقة جعالة، لا يؤخذ بعوضها رهنٌ، ولا كفيلٌ، ولكلٍ منهما فسخها (٢)، فإن ظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه، وتبطل بموت، ويقوم وارث الميت مقامه، فإن لم يكن له وارثٌ، أقام الحاكم مقامه من تركته، والسبق بالرأس في متماثل عنقه، وفي مختلفة، وإبل بكتف (٣).

ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه، أو ورائه فرسًا يحرضه على العدو (٤) وجلبه وهو أن يصيح به في وقت سباقه؛ (٥) لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا جَلَبَ، ولا جَنْبَ (٦).


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٤. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٥/ ٤١٥: «وتصح شروط السبق للإنشاد، وشراء قوس، وكراء حانوت، وإطعام الجماعة؛ لأنه مما يعين على الرمي».
(٢) ينظر: الشرح الكبير ١١/ ١٤١، والمبدع ٤/ ٤٦٢، والإنصاف ٦/ ٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٤.
(٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٤.
(٤) قال ابن قدامة في المعني ٩/ ٤٨٥: «معنى الجنب، أن يجنب المسابق إلى فرسه فرسا لا راكب عليه، يحرض الذي تحته على العدو، ويحثه عليه. هذا ظاهر كلام الخرقي. وقال القاضي: معناه أن يجنب فرسا يتحول عند الغاية عليه؛ لكونها أقل كلالا».
(٥) قال ابن قدامة في المعني ٩/ ٤٨٦: «الجلب، فهو أن يتبع الرجل فرسه، يركض خلفه، ويجلب عليه، ويصيح وراءه، يستحثه بذلك على العدو. هكذا فسره مالك».
(٦) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، باب الشغار برقم (١٠٤٤٢) ٦/ ١٨٥، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد، باب ما قالوا في الخيل يرسل فيجلب عليها برقم (٣٢٦٢٢) ٦/ ٤٢٦، وأحمد في مسنده برقم (١٩٨٥٥) ٣٣/ ٨٦، وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في الجلب على الخيل في السباق، برقم (٢٥٨١) ٣/ ٣٠، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار برقم (١١٢٣) ٣/ ٤٢٣، والنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب الشغار برقم (٣٣٣٥) ٦/ ١١١، وغيرهما.
قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن - وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين. وقال الألباني: صحيح. ينظر: صحيح أبي داود ٥/ ٣٠٧، وصحيح الجامع الصغير ٢/ ١٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>