للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا ولي يتيم، ومجنون فيتعين عليه إخراج أَدْوَن مُجزئ، صرح به في الوجيز (١)، والزركشي (٢)، وهو مراد غيرهما.

ويعتبر كون ما عدل إليه في ملكه، فإن عدم فيه حصل الأصل فإن عدم ما يليها انتقل إلى الأخرى، وضاعف الجبران، فلو عدمه أيضًا انتقل إلى ثالث كذلك.

وحيث تعدد الجبران جاز جبران غنمًا، وجبران دراهم، والنصف شياه، فلو كان النصاب معيبًا، وعدمت الفريضة فيه دفع السن السفلي مع الجبران.

وليس له دفع الأعلى وأخذ جبران بل مجانًا، إلا ولي يتيم فلا، ولا مدخل لجبرانٍ في غير الإبل.

[فصل]

النوع الثاني: البقر ولا/ [٧١/ ب] شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فهي أقل نصابها، ويجب فيها تبيعٌ (٣)، أو تبيعةٌ وهو ما حاذى أذنُه قرنَه نصًّا (٤)، لكلٍ منهما سنة.

وفي أربعين مُسِنَّة (٥) ألقت سنًا غالبًا


(١) ينظر: الوجيز ص ٧٠.
(٢) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٣٨٨.
(٣) التبيع: ما تم له سنة من أولاد البقر، يقال للذكر تبيع، وللأنثى تبيعه، وسميا بذلك؛ لأنهما قد قويا فهما يتبعان أمهما. ينظر: المطلع ص ١٥٩.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣، والإنصاف ٣/ ٥٧، والإقناع ١/ ٢٥١.
(٥) المسنة من البقر: هي التي تم لها سنتان، ودخلت في الثالثة، سميت بذلك؛ لسقوط ثنيتها. قال الأزهري: «والبقرة، والشاة يقع عليها اسم المسن إذا أثنيا، فإذا سقطت ثنيتها بعد طلوعها فقد أسنت، وليس معنى إسنانها كبرها كالرجل، ولكن معناه طلوع ثنيتها». ينظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٢١٠، والمطلع ص ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>