للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصًّا (١) لها سنتان.

وفي الستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي كل أربعين مُسِنَّة (٢).

فإذا بلغت مئةً وعشرين اتفق الفرضان فيخير نصًّا (٣)، ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير التبيع في زكاة البقر، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن يكون النصاب كله ذكورًا فيجزئ فيه ذكر في جميع أنواعها.

ويؤخذ من الصغار صغيرةٌ في غنم، دون إبل وبقر؛ فلا يجزئ إخراج فصلان (٤)، وعجاجيل، فيقوَّم النصاب من الكبار، ويقوَّم فرضه؛ ثم تقوم الصغار، ويؤخذ عنها كبيرةً بالقسط.

وقيل: يجزئ (٥) فيؤخذ من خمس وعشرين، إلى إحدى وستين واحدة، ثم في ستٍ وسبعين ثنتان، وكذا في إحدى وتسعين، وفي ثلاثين عجل إلى تسع وخمسين واحد، وفي ستين إلى تسع وثمانين اثنان، وفي


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣، والمبدع ٢/ ٣١٦، والإنصاف ٣/ ٥٨.
(٢) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٧٣: (ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ما قال معاذ بن جبل في ثلاثين بقرة تبيع وفي أربعين مسنة).
(٣) ينظر: الكافي ١/ ٣٨٧، والمغني ٢/ ٤٤٤، والفروع ٤/ ١٩، وشرح الزركشي ٢/ ٣٩٤، والمبدع ٢/ ٣١٤.
(٤) الفصلان: جمع فصيل، وهو ولد الناقة بعد فطامه، وفصله عن أمه. ينظر: المطلع ص ٣٤١، والمعجم الوسيط ٢/ ٦٩١.
(٥) ينظر: الفروع ٤/ ٢٩، والمبدع ٢/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>