للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسعين ثلاثٌ منها، وقس عليه، والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن، ولو

كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغارًا وجب في كل خمس شاة كالكبار، ويؤخذ من المراض مريضة.

فإن اجتمع صغارٌ، وكبارٌ، وصحاحٌ، ومعيباتٌ، وذكورٌ، وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قسمة المالين، إلا إذا لزمه شاتان في مالٍ معيبٍ إلا واحدة، أو لزماه في مئة وعشرين سخلة (١) وشاة كبيرة فيخرج في الأُولى الصحيحة ومعيبة معها.

وفي الثانية الشاة وسخلة معها، فإن كان نوعين كَالْبَخَاتِيِّ (٢)، وَالْعِرَابِ (٣)، والبقر، والجواميس،/ [٧٢/ أ] والضأن، والمعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، أو كان فيه كرام، ولئام، وسمان، ومهازيل وجب الوسط نصًّا (٤) بقدر قيمة المالين.

وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز، إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب.


(١) يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها من الضأن، والمعز ذكر كان، أو أنثى سخلة، وجمعها سخال.
ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٥٩٨، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٩٨، وتهذيب اللغة ٦/ ١٧٩.
(٢) البخاتي: هي إبل غلاظ، ذوات سنامين، وهي الإبل الخرسانية. المطلع على ألفاظ المقنع ص ١٥٩.
(٣) العراب تطلق على الإبل، والبقر، والخيل، وهي جرد ملس، حسان الألوان الكريمة، وهي العربية الخالصة، خلاف البخاتي. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ١٠١، والمصباح المنير ١/ ١٧٩.
(٤) ينظر: عمدة الفقه ص ٣٦، والعدة ص ١٤١، والفروع ٤/ ٣١، والمبدع ٢/ ٣١٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>