للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المساقاة والمناصبة والمزارعة]

المساقاة: مفاعلة من السقي (١)، وهي دفع أرضٍ، وشجرٍ له ثمرٌ مأكولٌ لمن يغرسه، أو مغروسٍ معلومٍ، لمن يعمل عليه، ويقوم بمصلحته، بجزءٍ مشاعٍ من ثمرته (٢).

والمزارعة دفع أرضٍ، وحب لمن يزرعه، ويقوم عليه، أو مزروع لمن يعمل عليه بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ من المتحصل (٣)، ويعتبر كون عاقديهما جائزي التصرف.

فيجوز المساقاة في كل شجرٍ له ثمرٌ مأكولٌ، وقال الشيخ: مقصود، لا كصنوبرٍ، وقال: أو يقصد ورقه، أو زهره بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ، من ثمرةٍ تجعل للعامل (٤).

وتصح بلفظ مساقاة، ومعاملة، ومفالحة، واعمل بستاني هذا، وتقدم صفة القبول.


(١) سميت بذلك؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي، لأنهم يستقون من الآبار. المغني ٥/ ٢٩٠.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٦. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٤٩: «والمزارع يستحق جزءا من الزرع النابت في أرض المالك، وإن كان البذر من المالك، وكذلك إن كان البذر منه، كما ثبت بالسنة، وإجماع الصحابة».
(٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٨٨:
يصح في الأرضين أن يزارع … ببعض ما تخرجه المزارع
(٤) ينظر: المغني ٥/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>