للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح هي، ومزارعة، بلفظ إجارةٍ، وتصح إجارة أرضٍ بنقدٍ، وعروض، وبجزءٍ مشاعٍ معلومٍ مما يخرج منها نصًّا (١)، فإن لم يزرع في إجارة، أو مزارعة نظر إلى معدل المقل، فيجب القسط المسمى فيه.

وتصح إجارتها بطعامٍ معلومٍ من جنس الخارج منها، ومن غير جنسه، وتصح المساقاة على ثمرةٍ موجودةٍ لم تكمل، وعلى زرعٍ نابتٍ ينمى بالعمل.

وإن ساقاه على شجرٍ يغرسه، ويعمل عليه حتى يثمر بجزءٍ معلومٍ من الثمرة، أو من الشجر، أو منهما وهي المغارسة، والمناصبة صح، إن كان الغرس من رب الأرض.

وقيل (٢): يصح كونه من مساقٍ، ومناصبٍ/ [١٨٦/ أ].

قال المنُقِّح (٣): وعليه العمل.

وهما عقدان جائزان (٤)، فيبطلان بما يبطل بالوكالة (٥)، ولا يفتقران إلى القبول ضرب مدة يحصل الكمال فيها، ولكلٍ منهما فسخها، فمتى


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٦٦٦، والفروع ٧/ ١١٨، وشرح الزركشي ٤/ ٢١٢، والمبدع ٤/ ٤٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٨٢.
ببعض ما تخرج أرض تؤجر … كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٧٥، وكشاف القناع ٣/ ٣٥٣.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٧١.
(٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٨٥:
عقد المساقي وكذا المزارع … جوازه ففي الأصح قد رعي
(٥) تبطل الوكالة بما يلي: بموت أحدهما، وفسخه لها، والحجر على أحدهما، أو كليهما لسفه، أو جنون أحدهما، أو ردة عن الإسلام، أو تلف العين الموكل عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>