للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انفسخت من أيهما كان بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه، يملك العامل لها بالظهور روايةٍ واحدةً، قاله في القواعد (١)، ويلزم العامل تمام العمل (٢).

قال المنُقِّح (٣): فيؤخذ منه تمام العمل على العامل في المناصبة، ولو فسخت إلى أن تبيد، والواقع كذلك انتهى.

وصرح به أبو العباس في فتيا له (٤).

وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ رب المال، فعليه للعامل أجرة عمله، ويصح توقيتها.

وقيل (٥): لازمان فلا تبطل بما تبطل به الوكالة، وتفتقر إلى القبول لفظًا.

ويشترط ضرب مدةٍ يحصل الكمال فيها، فإن جعلا مدةً لا يحصل فيها لم تصح، وللعامل أجرة مثله.

وإن جعلا مدةً قد تكمل فيها، وقد لا تكمل، أو إلى الجداد، أو إدراكها صح.

وقيل: لا (٦)، وله أجرة مثله.


(١) ينظر: القواعد لابن رجب ص ١١٠.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٧.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٧١.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٤٨.
(٥) ينظر: الإنصاف ٥/ ٤٧٢.
(٦) ينظر: الكافي ٢/ ١٦٤، والشرح الكبير ٥/ ٥٦٧، والفروع ٧/ ١٢١، والمبدع ٤/ ٣٩٥، والإنصاف ٥/ ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>