للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء]

لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة، ويكره أن يجمع ريقه ويبلعه، فإن فعله قصدًا لم يفطر إن لم يخرجه إلى بين شفتيه، فإن فعل أفطر، وإن انفصل عن فمه، ثم ابتلعه أفطر.

وإن أخرج من فيه حصاةً، أو درهمًا، أو خيطًا، أو نحوه وعليه من ريقه، ثم أعاده فإن كان ما عليه كثيرًا فبلعه أفطر، لا إن قل؛ لعدم تحقق انفصاله، ولا إن أخرج لسانه، ثم أعاده وبلع ما عليه؛ لأن الريق لم يفارق محله، وإن تنجس فمه ولو بخروج قيءٍ ونحوه فبلعه أفطر نصًّا (١)، وإن قل، وإن بصقه، وبقي فمه نجسًا فبلع ريقه، فإن تحقق أنه بلع شيئًا نجسًا أفطر، وإلا فلا.

ويحرم بلع نُخَامةٍ، ويفطر به سواءٌ كانت من جوفه، أو صدره، أو دماغه بعد أن تصل (٢) إلى فمه، ويكره له ذوق الطعام.

قال أحمد (٣) رحمه الله: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس.


(١) ينظر: المغني ٣/ ١٢٣، والشرح الكبير ٣/ ٧١، والفروع ٥/ ٢١، والمبدع ٣/ ٣٧، والإنصاف ٣/ ٣٢٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦١.
(٢) في المخطوط (اتصل) ولعل الصواب ما ذكرت؛ لأنه أسلم للعبارة.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ١٢٥، والشرح الكبير ٣/ ٧٢، والفروع ٥/ ٢٢، والمبدع ٣/ ٣٨، والإنصاف ٣/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>