للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن نوى الصوم في سفره، ثم جامع فلا كفارة.

ولا تجب الكفارة بغير الجماع كأكلٍ، وشربٍ ونحوهما في صيام رمضان أداءً، ويختص وجوب الكفارة برمضان؛ لأن غيره لا يساويه، فلا تجب في قضائه، والكفارة على الترتيب، فيجب عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو قدر على الرقبة في الصوم، لم يلزمه

الانتقال نصًّا (١)، إلا إن قَدِر قبله (٢)، فإن لم يجد سقطت عنه، كصدقة فطرٍ، بخلاف كفارة حجٍ، وظهارٍ، ويمينٍ ونحوها نصًّا فيهما (٣).

وإن كفَّر غيره عنه بإذنه فله أخذها، وإن ملكه ما يكفر به، وقلنا له أخذه هناك فله أخذه، وإلا أخرجه عن نفسه.


(١) ينظر: المبدع ٣/ ٣٥، والإنصاف ٣/ ٣٢٢، والإقناع ١/ ٣١٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٧.
(٢) في العبارة سقط ولعله سهوا من الناسخ وصواب العبارة (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا). وينظر: التوضيح ١/ ٤٥٤، والإقناع ١/ ٣١٤.
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣١٤، والروض المربع ١/ ٢٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦١، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٧، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>