للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الفائق (١): ولو وطئت نائمةً فانتبهت بعد فراغه، أو امتنعت قبله لم تفطر نص عليه، ولو استدخلت ذكر نائمٍ بطل صومها، وظاهره لا يبطل صوم النائم.

وإن جامع دون الفرج عامدًا، وقيل: (٢) أو ناسيًا اختاره الأكثر (٣) فأنزل ولو مذيًا نصًّا (٤)، أو وطئ بهيمةٍ في الفرج أفطر، ويجب الكفارة في الثانية فقط، ولا تجب بقبلةٍ، ولمسٍ ونحوهما.

وإن جامع في يومٍ رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء، والكفارة.

وإن جامع في يومين، ولم يكفر فكفارتان.

وإن جامع، ثم كفَّر، ثم جامع في يومه فكفارة ثانية نصًّا (٥)، وكذا كل واطئٍ يلزمه الإمساك يكفّر بوطئه.

ولو جامع وهو صحيحٌ، ثم جنَّ [٩٣/ ب] أو مرض، أو سافر، أو حاضت المرأة، أو نفست بعد وطئها نصًّا (٦) لم تسقط الكفارة.


(١) لم أجد من نقل عنه في كتب الفقه المتوفرة لديّ.
(٢) ينظر: المبدع ٣/ ٣١، والإنصاف ٣/ ٣١٥.
(٣) ينظر: المبدع ٣/ ٣١.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٥٠، وشرح الزركشي ٢/ ٥٩١.
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ٥٠، والمبدع ٣/ ٣٣، والإنصاف ٣/ ٣٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦١. قال ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ١٨١: (أجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مرتين أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة).
(٦) ينظر: الإقناع ١/ ٣١٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦١، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>