وقال في كشاف القناع ٢/ ٣٢٦: «صححه في المغني، والشرح، فيما إذا تساحقتا، ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نص فيه، ولا يصح قياسه على الجماع». وقال في الإنصاف ٣/ ٣٠٤: «وقال في المستوعب: المساحقة كالوطء فيما دون الفرج». وقال في حواشي التنقيح ص ١٦٤: «هذا خلاف المذهب، بل حكم الوطء دون الفرج». وقال في حاشية الروض ٣/ ٤١٢: «خلاف المذهب، لأن ذلك مباشرة دون الفرج، وليس بوطء حقيقة، وحقيقة الوطء إيلاج الذكر في الفرج، فليس فيه غير القضاء، وهو قول الجمهور». (٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٣١: والنزع عندنا جماع يذكر … مذ بان فجر معه يكفر (٣) ينظر: المبدع ٣/ ٣٠، والإنصاف ٣/ ٣٥٢. (٤) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢، والمبدع ٣/ ٣١، والإنصاف ٣/ ٣١٢. (٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢، والمبدع ٣/ ٣١، والإنصاف ٣/ ٣١٢.