للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمساحقةٍ (١).

والنزع جماعٌ، فلو طلع عليه الفجر وهو مجامعٌ فنزع في الحال مع أَوَّل طلوع الفجر، فعليه القضاء، والكفارة كما لو استدام (٢).

ولا يلزم المرأة كفارةٌ مع العذر كنومٍ، أو إكراهٍ ونحوهما، وتفطر نص عليه في المكرهة (٣)، ويلزمها الكفارة إن طاوعته، غير ناسيةٍ، ولا جاهلةٍ.

وقيل (٤): يفطر من فعل، لا من فعل به من نائمٍ وغيره.

وقيل: لا قضاء مع النوم، وذكره بعضهم نصًّا فيه (٥).


(١) وافقه في منتهى الإرادات ١/ ١٦٠، وخالفه في الإقناع ١/ ٣١٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٦. وقال في المغني في المساحقة ٣/ ١٣٨: «وأصح الوجهين، أنهما لا كفارة عليهما؛ لأن ذلك ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الأصل، وإن ساحق المجبوب فأنزل، فحكمه حكم من جامع دون الفرج فأنزل».
وقال في كشاف القناع ٢/ ٣٢٦: «صححه في المغني، والشرح، فيما إذا تساحقتا، ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نص فيه، ولا يصح قياسه على الجماع».
وقال في الإنصاف ٣/ ٣٠٤: «وقال في المستوعب: المساحقة كالوطء فيما دون الفرج».
وقال في حواشي التنقيح ص ١٦٤: «هذا خلاف المذهب، بل حكم الوطء دون الفرج».
وقال في حاشية الروض ٣/ ٤١٢: «خلاف المذهب، لأن ذلك مباشرة دون الفرج، وليس بوطء حقيقة، وحقيقة الوطء إيلاج الذكر في الفرج، فليس فيه غير القضاء، وهو قول الجمهور».
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٣١:
والنزع عندنا جماع يذكر … مذ بان فجر معه يكفر
(٣) ينظر: المبدع ٣/ ٣٠، والإنصاف ٣/ ٣٥٢.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢، والمبدع ٣/ ٣١، والإنصاف ٣/ ٣١٢.
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢، والمبدع ٣/ ٣١، والإنصاف ٣/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>