(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٣٦. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه، كتاب الصيام، باب ما قالوا في الصائم إذا أفطر ما يقول، برقم (٩٧٤٤) ٢/ ٣٤٤، وأبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب القول عند الإفطار، برقم (٢٣٥٨) ٢/ ٣٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب ما يقول إذا أفطر، برقم (٨١٣٤) ٤/ ٤٠٣. قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٨٨ (ضعيف). (٤) مابين القوسين لم أجد له حديثا مرفوعا، ولا موقوفا. (٥) الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٧٧. (٦) ينظر: الفروع ٥/ ٦٣، والإنصاف ٣/ ٣٣٣. وقال في المغني ٨/ ٣٧: «قال ابن المنذر: أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم، فأما إن صام شهرا بالهلال، وشهرا بالعدد، فصام خمسة عشر يوما من المحرم، وصفر جميعه، وخمسة عشر يوما من ربيع، فإنه يجزئه، سواء كان صفر تاما، أو ناقصا؛ لأن الأصل اعتبار الشهور بالأهلة، لكن تركناه في الشهر الذي بدأ من وسطه؛ لتعذره، ففي الشهر الذي أمكن اعتباره يجب أن يعتبر».