للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحصل فضيلة السحور بأكلٍ، أو شربٍ، وإن قلَّ، وقال المجد: (١) تمام فضيلته بالأكل.

قال في الفروع (٢): والظاهر أنه مراد غيره.

وأن يفطر على رطبٍ، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وأن يدعو عند فطره فيقول: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت (٣)، ((سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم)) (٤).

وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكمًا، وإن لم يَطْعَمْ فلا يثاب/ [٩٤/ ب] على الوصال، ومن فطَّر صائمًا فله مثل أجره، وظاهره أي شيءٍ كان.

وقال أبو العباس (٥): المراد إشباعه، ويستحب التتابع في قضاء رمضان، ولا يجب.

[فصل]

من فاته رمضان؛ لعذرٍ، أو غيره تامًا كان، أو ناقصًا قضى عدد أيامه مطلقًا، اختاره جماعةٌ منهم صاحب المغني، والمحرر (٦) كأعداد الصلوات.


(١) ينظر: لم أجده في المحرر، وإنما نقل عنه ذلك في الإنصاف ٣/ ٣٣١.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٣٦.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه، كتاب الصيام، باب ما قالوا في الصائم إذا أفطر ما يقول، برقم (٩٧٤٤) ٢/ ٣٤٤، وأبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب القول عند الإفطار، برقم (٢٣٥٨) ٢/ ٣٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب ما يقول إذا أفطر، برقم (٨١٣٤) ٤/ ٤٠٣. قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٨٨ (ضعيف).
(٤) مابين القوسين لم أجد له حديثا مرفوعا، ولا موقوفا.
(٥) الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٧٧.
(٦) ينظر: الفروع ٥/ ٦٣، والإنصاف ٣/ ٣٣٣. وقال في المغني ٨/ ٣٧: «قال ابن المنذر: أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم، فأما إن صام شهرا بالهلال، وشهرا بالعدد، فصام خمسة عشر يوما من المحرم، وصفر جميعه، وخمسة عشر يوما من ربيع، فإنه يجزئه، سواء كان صفر تاما، أو ناقصا؛ لأن الأصل اعتبار الشهور بالأهلة، لكن تركناه في الشهر الذي بدأ من وسطه؛ لتعذره، ففي الشهر الذي أمكن اعتباره يجب أن يعتبر».

<<  <  ج: ص:  >  >>